العلامة الحلي
240
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وفي رواية سماعة : " وقد تحل لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهما " ( قلت ) ( 1 ) له : كيف هذا ؟ فقال : " إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله " ( 2 ) . والقول الثاني للشيخ : أن الضابط : من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه ( 3 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) ، لقوله عليه السلام لمعاذ : ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ) ( 5 ) . وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها . والجواب : أنه عليه السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي . وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجزله أن يأخذ ( 6 ) ، لقوله عليه السلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى ؟ قال : ( خمسون درهما ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق . قيل . ( 2 ) الكافي 3 : 561 - 562 / 9 ، التهذب 4 : 48 / 127 . ( 3 ) الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 3 : 14 ، اللباب 1 : 155 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المغني 2 : 523 و 7 : 315 ، حلية العلماء 3 : 153 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 / 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 - 105 / 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 / 625 ، سنن النسائي 5 : 3 - 4 ، وسنن البيهقي 4 : 96 ، بتفاوت يسير في الجميع . ( 6 ) المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير 2 : 688 ، حلية العلماء 3 : 153 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 589 / 1840 ، سنن أبي داود 2 : 116 / 1626 ، سنن النسائي 5 : 97 ، ومسند أحمد 1 : 441 بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضا : المغني 2 : 522 ، والشرح الكبير 2 : 688 .